قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : شكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.
قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
ورويناه عن عثمان وابن عمر.
وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض.
( 809 - باب العمرى والرقبى
3785 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي PageV05P005 أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها.
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
3786 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره بإسناده نحوه.
زاد قال : أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبي ذئب وعقيل وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهري بهذا المعنى وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من قول أبي سلمة منهم : ابن أبي ذئب. PageV05P006
وبعضهم لم يذكرها أصلا منهم : الليث بن سعد.
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
وكذلك رواه يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له.
وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير.
وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه ويحتج بقوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
فإنما أعطاها بسبب فإذا لم يكن ذاك السبب لم تكن لمن أعمرها ولا لعقبه.
وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.
ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سلمة.
فذهب فيما نرى ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له وإنها تكون له حياته ولورثته إذا مات. PageV05P007
وإن لم يقل ولعقبه إذا قبضها المعمر.