فأخبر أبو الزناد أن الذي جمعه واختاره فيما اختلفوا فيه قول بعضهم لا قول جميعهم.
وقد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك دل أنه لم يرده.
وأما رواية الثقة منهم منقطع كحديث عطاء وفيه زيادة ليست في حديث عطاء وهي أنه إنما يكون بما فيه إذا عميت قيمته.
وهذا أشبه أن يكون كمذهب مالك في الفرق بين ما يظهر هلاكه مثل الدار والنخل والعبد وبين ما يخفي هلاكه فيجعله بما فيه فيما يخفي هلاكه ويجعله أمانة فيما يظهر هلاكه ، ونحن نقول به فيما يظهر هلاكه والمحتج بهذا لا يقول به فيما يخفي هلاكه في حال دون حال ولا يقول به فيما يظهر هلاكه بحال.
فمن المحال أن يحتج بما لا يقول به في أكثر أحواله وهو عندنا لا حجة فيه لانقطاعه ونحن لم نحتج بمراسيل ابن المسيب حتى أكدناها بما تتأكد به المراسيل ثم قد روينا مرسله في هذه المسألة من غير جهة ابن أبي ذئب موصولا فقامت به الحجة واعترض المحتج بهذا المنقطع على الشافعي في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن.
وزعم أنه يخالف تأويل غيره. PageV04P445
والشافعي قد ذكر معه تأويل غيره.
واستنبط من الخبر معنى آخر وهو بمكانة من اللغة وكونه من أرباب اللسان دارا ونسبا فمن الغباوة الدخول عليه فيما يقوله في اللغة ثم اعتماده في القديم والجديد على قوله الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ولم أجد لقائل هذا عليه كلاما سوى التخصيص وذلك لا يقبل من غير دلالة.
وبالله التوفيق. PageV04P446
( 15 - كتاب التفليس
3628 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به.
3629 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. PageV04P447
3630 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد . فذكره بمثل إسناد الثقفي إلا أنه قال : أخبره مكان حدثه . وقال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس _ أو إنسان قد أفلس _ فهو أحق به من غيره.
رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس.
ورواه سفيان بن سعيد الثوري عن يحيى بن سعيد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء.
3631 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان فذكره.