769 - باب الزيادة في الرهن
3615 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي صالح عن PageV04P434 أبي هريرة قال : الرهن مركوب ومحلوب.
قال الشافعي يشبه قول أبي هريرة _ والله أعلم _ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها فهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن.
قال أحمد وهذا موقوف.
ويروى من حديث أبي عوانة عن الأعمش مرفوعا ويثبت من وجه آخر كما 3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك.
وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة.
وزاد بعضهم فيه المرتهن . وليس بمحفوظ.
فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال لا ينتفع من الرهن بشيء.
عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع.
وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة. PageV04P435
وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها.
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره.
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
ورواته غيره مرسلا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة.
فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها.
3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال.
قال : وذكر سفيان بن عيينة شبيها به.
قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي PageV04P436 كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وظهور حكمه فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن.
قال : وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله.
ثم ساق الكلام إلى أن قال % ( ولولا حديث معاذ % ما رأيته يشبه أن يكون ) % عند أحد جائز.
قال أحمد وحديث معاذ هذا منقطع.
ورواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول في الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن.
وهذا أيضا منقطع.