738 - باب المرابحة
أجاز الشافعي بيع المرابحة.
وروينا فيه ما 3489 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا فقال : اشتريته بخمسة دراهم فمن PageV04P366 أربحني فيه درهما بعته.
وروينا في معناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
739 - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
3490 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين ونقد لأنها بيعه غير البيعة الأولى.
وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح.
فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت هي وامرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا.
فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبرني زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
قال الشافعي فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته.
قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا.
فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول PageV04P367 حديث إمرأة وتحتج بحديث إمرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها.
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتا عنها _ عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم.
قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس.
والذي معه القياس قول زيد بن أرقم.
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة.
وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله.
ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا.
لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء.
قال أحمد وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة.
والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها.
وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها.
فقال ابن عباس تلك الورق وكره ذلك. PageV04P368
قال الربيع : سبائك.
قال مالك : ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به.
ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديثه ثم روي حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض.