3424 - وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع.
قال الشافعي وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة.
ثم ذكر أقوال فيهما.
725 - باب ما جاء في وضع الجائحة
3425 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح.
قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح.
لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع السنين.
ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح. PageV04P332
قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه.
فكنت أكف عن ذكره لأني لا أدري كيف كان الكلام.
وفي الحديث : أمر بوضع الجوائح.
3426 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
3427 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا.
فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هو له.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال سفيان في حديثه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظ سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حصنا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك.
ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أنهما أولى به لم يجز عندنا _ والله أعلم _ أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما PageV04P333 وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه.
قال الشافعي وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل.
ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة.
لقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا.
ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف.
قال أحمد حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عائشة إلا أن حادثه ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر.
وأما حديث سليمان بن عتيق : فقد أخرجه مسلم في الصحيح وأما حديث أبي الزبير عن جابر : فكما رواه الشافعي عن سفيان رواه علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح.
وقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك بأن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.