33 - باب لا يزول اليقين بالشك
244 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري ، قال : أخبرني عباد بن تميم ، عن عمه : عبد الله بن زيد ، قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أخرجاه في الصحيح كما مضى.
34 - باب ما يوجب الغسل
245 - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال أخبرنا الربيع ، قال :
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تعالى : {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} وكان معروفا في لسان العرب : أن الجنابة : الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق. PageV01P256
ثم ساق الكلام إلى أن قال : ودلت السنة على ذلك . أو أن يرى الماء الدافق ، وإن لم يكن جماع . وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين . وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.
246 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي أسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال :
أخبرنا غير واحد من ثقاة أهل العلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي بن كعب ، قال : قلت يا رسول الله : إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ، ثم ليصل.
زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء.
قال أحمد : وهو كما قال : فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأبو معاوية ، وغيرهم ، عن هشام بن عروة.
وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد.
وأخرجه مسلم من حديث شعبة ، وحماد ، وأبي معاوية.
وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وأبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنهم ، ثم رجعوا عن ذلك ، أو أكثرهم ، حين علموا نسخه.
247 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عفان PageV01P257 أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقال له محمود بن لبيد : إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل . فقال له زيد بن ثابت : إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت.
رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس.
248 - وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب : أنه كان يقول : ليس على من لم ينزل غسل.