724 - باب الثنيا في البيع
3414 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائط ويستثني منه.
3415 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو أن جده محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له : الأفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمئة درهم تمرا أو ثمرا.
قال الشافعي أنا أشك.
3416 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.
3417 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت : لعطاء قلت لبيعي أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان ؟. PageV04P329
قال : لا . قال ابن جريج : فإن قلت هي من السواد سواد الرطب ؟ قال : لا.
3418 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء قلت أبيعك نخلي إلا عشر نخلات.
قال : لا إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع تقول هذه وهذه.
قال ابن جريج : فقلت لعطاء أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن.
قال : ولا حتى تستثني أيتهن قبل البيع.
3419 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعة ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك ؟ قال لا بأس بذلك.
3420 - وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار فضلا عن نفقة الرقيق فقال : لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد البيع.
قال الشافعي وما قال عطاء من هذا كله كما قال _ إن شاء الله _ وهو في معنى السنة.
قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع وذلك أن يقول : أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها PageV04P330 فتكون خارجة من البيع.
أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثيه فيكون ما استثنى خارجا من البيع.
قال أحمد قد روينا عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم.
3421 - أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال حدثنا أبو بكر بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء فذكره.
ورواه أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله : إلا أن يعلم.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم.
وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء ثم عن الشافعي.
3422 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مئة دينار فضلا عن الصدقة قال : نعم إن الصدقة ليست لك إنما هي للمساكين.
3423 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع.
قال : إنما الصدقة على الحائط . قال : هي على المبتاع. PageV04P331
قال ابن جريج فقيل له : إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص ؟ قال : نعم.