723 - باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها
3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال : أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا. PageV04P326
وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصا مخرجا من عام.
قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع 3410 - بهذا الإسناد وقد قال غيري يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله.
ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئا لا يثبت مثله عن من هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله أعلم.
وقال في كتاب الصرف المسموع 3411 - بهذا الإسناد وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها.
وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر.
قلنا وما الأثر قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت : أيثبت . قال : لا . قلت : وليس في ما لم يثبت حجة . قال : ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا : وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتا احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها.
قال أحمد أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض. PageV04P327
3412 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان عن الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه ذلك.
وأما الرواية فيه عن أنس بن مالك فروي عن أبي شيبة عن أنس بن مالك وليس بشيء.
وأما الحديث المرفوع فيه فكأنه ذكر له حديث سفيان عن أبان عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يفرك.
وهذا ضعيف لأن أبان بن أبي عياش لا يحتج به.
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك.
والأشبه أن تكون الرواية فيه حتى يفرك بخفض الراء.
فقد رواه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد.
وهذه رواية حسنة وأصح ما روي فيه ما 3413 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض نهى البائع والمشتري. PageV04P328
رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب وزاد فيه حتى تبيض وتؤمن العاهة.
وذكر السنبل فيه مما يتفرد به أيوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات.