719 - باب بيع البقول جزة واحدة
3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب : لا يباع إلا جزة أو قال صرمة.
قال الشافعي وبهذا نقول . ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه.
قال أحمد وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة.
قال أبو عبيد : المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد.
قال : ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة.
هذا فيما 3387 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد.
720 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
3388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا PageV04P319 الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.
3389 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3390 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3391 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الله بن دينار.
3392 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.
قال عثمان : فقلت لعبد الله متى ذلك ؟ PageV04P320
قال : طلوع الثريا.
3393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله وما تزهي ؟ قال حتى تحمر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما أشرنا إليه في كتاب السنن.
ورواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي.
ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فلم يسند آخره.
وكذلك سفيان رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك.
وأسند محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد كما أسنده مالك . والله أعلم.
3394 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو.