( 707 - باب خيار الشرط
3326 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا خلا به.
قال ابن عمر فسمعته يقول : لا خذا به.
قال الربيع قال الشافعي وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا.
فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراه خيار ثلاث بعد البيع.
وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع. PageV04P283
انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ما لم يجاوزه.
وبسط الكلام في شرحه.
( 708 - باب المقبوض على شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم
قال الشافعي قد روى المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت فحاكم عمر صاحبها إلى رجل فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة.
فأعجب ذلك عمر وأنفذ قضاءه ووافقه عليه واستقضاه.
قال الشافعي فإذا كان هذا على مساومة ولا نسميه أنه من أسباب البيع فرأى عمر والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له ثمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا.
قال أحمد وهذا فيما روينا عن شعبة عن سيار بن أبي الحكم عن الشعبي قال أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا.
فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي . فأتوا شريحا فقال شريح لعمر : أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما.
فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا.
3327 - أخبرناه أبو عبد الله بن الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن PageV04P284 القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة فذكره.