696 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو يريد الإحرام محرما
قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال : من أهدي هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا قلدت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. PageV04P258
3282 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
697 - باب اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة
3283 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع ؟ فقال : نعم . فقلت : وما الخبر في ذلك ؟ فقال : أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قال الشافعي وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد . ثم ساق الكلام إلى أن قال كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مئة من أصحابه.
3284 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال كنا يوم الحديبية ألف وأربع مئة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. PageV04P259
قال جابر : ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.