( 692 - باب نهي المرأة عن الخروج فيما لا يلزمها من غير محرم
3274 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك.
وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم.
قد مضى ذكره وفي ذلك منعها من الخروج في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم.
وفي حديث أبي هريرة منعها من ذلك فيما بلغ يوما وليلة.
وفي إحدى الروايات عن أبي سعيد الخدري : يومين.
وفي رواية : ثلاثة أيام . وفي رواية : فوق ثلاثة أيام وفي رواية ابن عمر ثلاثا.
وكل ذلك عندنا والله أعلم خرج مخرج الجواب فكأنه سئل عن كل عدد من هذه الأعداد فنهى عنه فأدى كل واحد من الرواة ما سمع فلا يجوز خروجها فيما لا يلزمها في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم.
ومن زعم أن هذه الأعداد دون الثلاث صارت منسوخة بخبر الثلاث فإنه يريد تصحيح الأخبار على مذهبه لا يزال يدعي نسخ ما لا يقول به بما نقول به من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ. PageV04P254
ولو زعم آخر أنه منع من ذلك أولا في مسيرة ثلاث ثم خشي الضيعة عليهن في يومين فمنع منها ثم خشي الضيعة عليهن في أقل من ذلك فمنع منه ومن الخلوة بهن كان كهو فيما ادعى من النسخ بلا حجة بل هذا أحسن احتمالا وأحوط عليهن . وبالله التوفيق.
( 693 - باب الأيام المعلومات والمعدودات
3275 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الأيام المعدودات أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق.
والأيام المعلومات أيام العشر فيها يوم النحر ( . . . . . . . . ) كذلك روي عن ابن عباس.
3276 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الأيام {واذكروا الله في أيام معدودات} قال : هي أيام التشريق . وقال في هذه {واذكروا الله في أيام معلومات} قال : أيام العشر.
قال علي : حدثني به هشيم عن أبي بشر. PageV04P255