( 689 - باب المرأة لا تحرم بغير إذن زوجها
3265 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر. PageV04P249
قال أحمد وروينا عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
3266 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المزكي حدثنا علي بن الحسين بن بشار حدثنا محمد بن أبي يعقوب حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ فذكره.
تفرد به حسان عن إبراهيم ويحتمل أن يكون إن صح قبل إحرامها على الاختيار لها والله أعلم.
( 690 - باب من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج
3267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات.
وذكر الشافعي أيضا حديث ابن عمر في هذا ثم حمله على الخصوص واستدل عليه بما 3268 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا PageV04P250 الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لإمرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم.
فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي انطلقت حاجة فقال انطلق فاحجج بامرأتك.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان واستدل الشافعي في جواز منعها عن سائر المساجد وعن المسجد الحرام لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج وللزوج منعها عن النافلة.
3269 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه إلا حتى يأتي شعبان.
أخرجه مسلم من حديث يحيى.
قال الشافعي ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر قال أحمد PageV04P251 قد روينا عن أبي واقد الليثي وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذلك لنسائه في حجته.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها.
وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله.
قال الشافعي ولما لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجال وأن لوليها حبسها كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك.