( 687 - باب الإحصار بالمرض
قال الشافعي رحمه الله PageV04P241 الآية نزلت في الإحصار بالعدو.
وقرأت أن الآية بأمر الله بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله ثم سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصر بالعدو.
3251 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو.
وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد يعني أنه لا عدو يحول دون البيت.
ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو لا من حبس بمرض.
وهكذا معنى قول عائشة وابن عمر : لا يحل المريض دون البيت.
3252 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
3253 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة زاد الشافعي في رواة هذا الأثر في المبسوط فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها صنع ذلك وافتدى.
قال الشافعي PageV04P242 وهو المحصر بالمرض . والله أعلم.
3245 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ، ومروان ، وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي.
3255 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة وكان قديما أنه قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة.
3256 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن علية عن رجل كان قديما وأحسبه قد سماه وذكر نسبه وسمي الماء الذي أقام به الدثنة وحدثنا شبيها بمعنى حديث مالك.
قال أحمد روينا عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله قال خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثنية . فذكر معناه.
3257 - وبإسناد أبي عبد الله عن الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عائشة كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت. PageV04P243
قال أحمد قد رويناه من وجه آخر عن القاسم بن محمد عن عائشة موصولا.
3258 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن شافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ثم يحل من عمرته فإن منعه عدو في عمرته - قال أبو جعفر : يعني حل حيث حبسه - قال : ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.