قال الشافعي الضوع : طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته.
قال الشافعي وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا.
وإن قال : تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس.
وقوله وقول غيره في الجرادة. PageV04P222
ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله _ رحمه الله _ إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا . ثم ذكر قوله فقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم.
قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم.
قال عطاء : والكعيت عصفور.
قال الشافعي ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم عنده لأنه بين الحمامة والعصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد بقربه من الحمام أكثر من درهم.
قال ابن جريج قال عطاء فأما الوطواط : فهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلاث دراهم.
قال أحمد قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما لأنهما لا يؤكلان.
677 - باب الجراد في الحرم
3219 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول PageV04P223 سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ونهى عنه قال : إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون.
3220 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون.
قال الشافعي ومسلم أصوبهما.
روى الحفاظ عن ابن جريج : منحنون.
3221 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال : إذا يغرمها الجرادة صيد.
قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله ؟ قال : لا ها الله إذا فإن قتلته فأغرم قلت : وما أغرم ؟ قال : قدر ما يقوم في الجرادة . ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة.
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادا ، ودرا وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه.
قال : أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله. PageV04P224
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه في الجرادة إذا أخذها المحرم قبضة من طعام.