674 - باب ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى
3208 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت كل صيد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال : نعم ولا تذبحه وأنت حرام ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها.
وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظبي بمنزلة الصيد.
قال الشافعي وبهذا كله نأخذ.
675 - باب جزاء الطير
3209 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان بينة حماما ذكرا أو أنثى فدية الحمام منه شاة إتباعا وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من طائر وتقول للحمام سيد PageV04P217 8 @الطائر وبسط الكلام في هذا في كتاب المناسك.
3210 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام الحرم بشاة.
قال الشافعي وقال ذلك عمر ، وعثمان ونافع بن عبد الحارث وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب وعطاء.
3211 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم عن عمرو بن حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف بالبيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال أحكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه.
فقلت لعثمان بن عفان : كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين ؟ قال : أرى ذلك . فأمر بها عمر.
3212 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبد الله بن حميد _ وفي المبسوط _ : أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال ذلك له.
فقال ابن عباس : يذبح شاة فيتصدق بها. PageV04P218
9 @قال ابن جريج : فقلت لعطاء أمن حمام مكة ؟ قال : نعم.
3213 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال مجاهدا أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت في المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة.
وعن ابن جريج عن عطاء قال في الحمام شاة.
قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه دم وإن أصاب من حمام الحرم وفي الحرم فعليه شاة.
قال الشافعي وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته.
قال : وأظنه أراد مالكا.
قال الشافعي وهذا _ يعني الذي قاله قتادة _ وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا _ والله أعلم _ أحد يقوله.