642 - باب الخيار في فدية الأذى
3115 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أنه كان مع رسول PageV04P157 الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو أنسك شاة أي ذلك فعلت أجزي عنك.
قال الشافعي غلط مالك في هذا الحديث الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.
قال أحمد إنما سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير.
وقد ذكره في العرضة التي حضرها عبد الله بن وهب وذكر غيره عن عبد الكريم.
3116 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . مثل معنى حديث مالك عن عبد الكريم.
3117 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المناقب حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد فذكره . ولم أجده في المبسوط.
3118 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن كل نسيكة كانت في حج أو عمرة فمحلها PageV04P158 إلى البيت العتيق.
ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة.
فأما الصوم فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية.
قال أحمد وقد روينا هذا المذهب عن طاوس.
وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد عن ابن عباس ثم عن عطاء.
وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعوز بما لزمه ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي.
3119 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي ما بلغني في ذلك من شيء وإني لأصنعه في فوره ذلك.
وعن ابن جريج قال كان مجاهد يقول : فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته.
وعن ابن جريج : أن سليمان بن موسى قال في المفتدي : بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فداء الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا وأن ينحر إن كان معتمرا بأن يطوف.
قال الشافعي وهذا _ إن شاء الله _ هكذا . ثم بسط الكلام في حجه ثم قال وقد روي أن ابن عباس : أمر رجلا أن يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته . فكأنه PageV04P159 لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسرا.