2771 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية {وأتموا الحج والعمرة لله}.
قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله.
قال الشافعي وهم يقولون أحب إلينا من أن يحرم الميقات.
2772 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن أبي جريج قال قال عمرو بن دينار عن طاووس : من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته.
قال أحمد وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.
وروي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور.
وإسناد الحديثين منقطع. PageV03P539
( 555 - باب ) ( من أناخ بالبطحاء من ذي الحليفة وصلى بها
2773 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها.
قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
556 - باب ) ( الإحرام والتلبية الغسل للإهلال
2774 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم.
2775 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال PageV03P540 مرها _ أو مروها _ فلتغتسل ثم لتهل.
2776 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل.
قال أحمد ورواه عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة موصولا.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم.
2777 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.
قال مالك ليس بضيف أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
قال الشافعي فهذا أنتم تتركون على ابن عمر . ولا تروون عن أحد خلافه.
ذكره على وجه الإلزام.
وقد قال الشافعي في الإملاء أحب للمحرم إذا أراد الإحرام قبل أيام العشر أن يأخذ من شعر جسده وشاربه وأظفاره وما سقط على وجهه من رأسه وأن يوفر شعر رأسه للحلاق. PageV03P541