قال : وأخبرنا مسلم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أو يخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل ؟ قال : لا ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق.
قال الشافعي وبهذا نأخذ. PageV03P536
واحتج الشافعي في رواية الزعفراني : في وجوب الدم عليه إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم دونه بحديث ابن عباس.
قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهريق دما.
2766 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره.
وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا جاوز الوقت _ أي الميقات _ فلم يحرم فإن خشي أن يرجع إلى الوقت فإنه يحرم وإهراق لذلك دما.
554 - باب ) ( الاختيار في ترك الإحرام إلى الميقات ومن اختار
أن يحرم قبله
2767 - أخبرنا أبو سعيد في الإملاء قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال : وأستحب أن لا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات.
مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجدا لها أن يدع لبسها لأنه لا يرى في التجرد حتى يصير إلى الإحرام.
2768 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا . _ للمواقيت _ PageV03P537 قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات.
2769 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه أهل من بيت المقدس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله.
أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا.
وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام.
2770 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال حسن . فقلت له : وما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء.
قال الشافعي وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء.
وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته.
أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام. PageV03P538
قال فقلت للشافعي فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات.
قال الشافعي فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق : إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.