468 - باب ) ( بيع المصدق الصدقة
2370 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال حدثني شيخ من أهل مكة قال سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسئل عن بيع PageV03P304 الصدقة قبل أن تقبض . فقال طاووس ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.
قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها.
469 - باب ) ( كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه
2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه.
2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. PageV03P305
أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك وسفيان.
2373 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجده يباع فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تقربنه.
أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
2374 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يدي أهلها الذي قسمت عليهم.
واحتج بمتن حديث مالك.
قال الشافعي ولم يبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه.
وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك بالميراث.
فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه مما يحل به الملك.
2375 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر _ يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم _ عن عبد الله بن زيد عبد ربه _ وهو أري النداء _ أنه تصدق على أبيه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا.
هذا منقطع بين أبي بكر وعبد الله بن زيد. PageV03P306
2376 - وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني عبد الله بن عطاء المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إني كنت قد تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة . قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث.