321 - باب الفتح على الإمام
قال الشافعي في رواية المزني رحمهما الله : وإن حضر الإمام لقن . وقال فيما 1735 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة.
قال أحمد PageV02P493 وروينا عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما انصرف قال لأبي : اصليت معنا قال : نعم . قال : ( فما منعك أن تفتح علي ).
1736 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن سعد حدثنا عبد الله . فذكره.
وروينا عن المسور بن زيد المالكي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله تركت آية كذا وكذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا اذكرتنيها.
قال : كنت ارى انها نسخت.
1737 - أخبرنا الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية حدثنا يحيى بن كثير الكاهلي عن المسور فذكره.
وروينا في جواز الفتح على الإمام عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر . وابي هريرة وانس بن مالك.
وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي انه قال : إذا استطعمكم لإمام فأطعموه.
قال أبو عبد الرحمن السلمي : يعني إذا سكت.
وأما حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال PageV02P494 يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة :.
فإنه حديث ضعيف تفرد به الحارث الأعور والحارث غير محتج به.
وقال أبو داود : أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة احاديث ليس هذا منها.