رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله.
وقد مضى حديث أبي ذر في هذا المعنى في مسألة : إعادة الصلاة في الجماعة.
287 - باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون
1558 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : يقال : لا يقبل الله صلاة من أم قوما وهم له كارهون ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها ولا عبد ابق حتى يرجع.
ولم احفظه من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله. PageV02P407
قال الشافعي : وإنما يعني به - والله اعلم - الرجل غير الوالي يأم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام.
1559 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري قال حدثنا إبراهيم بن هلال اليوزنجردي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا . العبد الآبق . وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وإمام قوم وهم له كارهون.
أبو غالب إسمه : حزور . لم يحتج به صاحبا الصحيح وزعم أبو عبد الرحمن النسائي انه ضعيف.
وروي هذا من أوجه أخر.
1560 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا اعلمه إلا رفعه قال : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد ابق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وإمرأة بات زوجها غضبان عليها . ورجل أم قوما وهم له كارهون.
هذا منقطع.
ورواه إسماعيل - اظنه ابن عياش - عن الحجاج بن ارطأة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا.
وهذا إسناد ضعيف. PageV02P408
وروي حديث الحسن موصولا بذكر أنس فيه.
وليس بشيء تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه.
ورواه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فذكر أحد الثلاثة من أم قوما وهم له كارهون قال ورجل اتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرره . وعبد الرحمن غير محتج به . وهو مع حديث أبي غالب ومرسل قتادة في الإمامة يقوى.
وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه.
وعن عطاء بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في الإمامة والمرأة.