فمن هذا الوجه كانوا يخافون غلط عمرو بن ميمون ثم الجواب عنه ما ذكر الشافعي وبذلك اجاب عما روي عن بعض الصحابة في غسله الثوب منه . وبالله التوفيق.
واما حديث أبي زيد ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار بن ياسر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء.
فهو فيما 1263 - أخبرناه أبو سعيد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ثابت بن حماد قال أبو أحمد : لا اعلم روي هذا الحديث عن علي بن يزيد غير ثابت بن حماد هذا.
واحاديثه مناكير ومقلوبات.
قال أحمد : وكذلك قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه قال : لم يروه غيره وهو ضعيف جدا.
217 - باب ما نصلي عليه وفيه
1264 - اخبرا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا PageV02P245 الشافعي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمرة.
والنمرة صوف فلا بأس أن نصلي في الثوب والشعر والوبر ونصلي عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر.
فلا باس أن نصلي في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير.
قال أحمد : وقد روينا في حديث المغيرة بن شعبة في قصة المسح على الخفين : وعليه جبة من صوف - يعني على النبي صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر وضوءه ومسحه وصلاته.
1265 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها.
1266 - واخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الرحمن - يعني ابن وعلة - يرويه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما أهاب دبغ فقد طهر.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وقد مضى إسناد الشافعي فيه في كتاب الطهارة. PageV02P246
قال الشافعي في سنن حرملة 1267 - أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخد من عرقه فتجعل في طيبها . وتبسط له الخمرة فيصلي.
1268 - أخبرناه أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب فذكره بإسناده ومعنا.
قال الشافعي : هذا ثابت فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة والخمرة إن كانت من نبات الأرض فإنما يجوز أن يصلي عليها ما لم يعلم فيها نجاسة . فكذلك جميع نبات الأرض وكذلك البساط وفيه انه كان يقيل على نطع فيعرق عليه ولو كان نجسا لم يقض إليه بجسده ثم يعرق ويصلي.
وإذا لم يكن نجسا جاز أن يصلي عليه.
1269 - أخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف علي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور وعن الحسن عن علي انه كره الصلاة في جلود الثعالب.