وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : إن علمت مكاتبتك تقضيك.
وفي رواية أخرى : إن علمتم لهم حيلة.
وفي رواية أخرى : أمانة ووفاء.
وعن مكحول قال : الكسب.
وعن الحسن قال : صدقا ووفاء ، أداء وأمانة.
وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال : إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس. PageV07P537
1301 - باب هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا
6091 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت فيه خيرا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبا.
وقالها عمرو بن دينار.
فقلت لعطاء : أتأثرها عن أحد ؟ قال : لا.
قال الشافعي : وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلي لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا أو إباحة.
وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم.
وبسط الكلام في ذلك.
واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجبا محدودا بأقل مما يقع إسم الكتاب أو بغاية معلومة.
وروينا عن الحسن والشعبي : أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب.
وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي 302 أعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين. PageV07P538
1302 - باب مكاتبة الرجل عبده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه
واحتج في كتاب البويطي بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبوا على نجوم وبريرة كوتبت على تسع أواق بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام أوقية.
قال أحمد : وروينا عن عثمان بن عفان : أن مملوكا له سأله الكتابة فقال : نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مئة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أعضك منها درهما . وفي الحديث قصة طويلة.
6092 - أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال : كنت مملوكا لعثمان فذكر الحديث في سؤاله الكتابة وجوابه.
وروينا عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مئة فسيلة فإذا علقت فأنا حر.
وفي حديث آخر عن سلمان قال : فكاتبت على ثلثمئة نخلة أحييها وأربعين أوقية.