1178 - باب من ترفع عنه الجزية
5532 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم.
وكان ذلك دليل على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا جزية على من لم يبلع من الرجال ولا على المرأة.
وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام.
وكذلك لا جزية على مملوك لأنه لا مال له يعطى منه الجزية.
قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه :
أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم PageV07P125 أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان.
وذكر حديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى.
وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ . وقال أبو معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري.
وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب.
وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة.
وأما حديث يعلى بن عبيد 5533 - فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد . فذكره إلا أنه قال : عن مسروق قال قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث أبي بكر بن حزم : أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وعلى كل حالم ذكرا أو أنثى حرا وعبد دينار واف أو عرضه 184 ب من الثياب.
فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري. PageV07P126
وكذلك حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حكاية عن كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن.
فهو أيضا منقطع وليس معهما ما يشدهما.
5534 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ويختم في أعناقهم.
وذكر الحديث.