1054 - باب أمان العبد
احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
وقد ذكرنا إسناده في كتاب الجراح.
قال الشافعي : الحديث والعقل معا يدلان على أنه يجوز أمان المؤمنين بالإيمان لا بالقتال. PageV06P293
واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة.
وبسط الكلام فيه.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب : أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم. PageV06P294
بسم الله الرحمن الرحيم 36 - كتاب المرتد
5016 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} وقال في المرتد عن الإسلام {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.
وذكر غيرها ثم ذكر ما 5017 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم إمرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. PageV06P295
5018 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه.
ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله.
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله بن سفيان.
5019 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غير دينه فاضربوا عنقه.
5020 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده حديث زيد لأنه منقطع ولا الحديث قبله.
وذكره في القديم فقال : زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة. PageV06P296
وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة.
قال أحمد : حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان حديث ابن مسعود وهو فيما 5021 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانة أو نفس بنفس.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمر عن سفيان.
أما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه.