1043 - باب قتل الرجل بالمرأة
4979 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الذميين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها.
قال أحمد PageV06P265 روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها.
وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}.
وروينا عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم.
4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي في الرجل يقتل المرأة قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية.
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
وروي ذلك أيضا عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر.
1044 - باب لا يقتل مؤمن بكافر
4981 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي PageV06P266 قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} الآية.
فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية.
وقوله {فمن عفي له من أخيه شي} لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال {إنما المؤمنون إخوة} وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.
قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية.
قال الشافعي : سمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر.
قال : وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء - وأحسب طاووس والحسن - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. PageV06P267
4982 - وأخبرنا به أبو عبد الله - في موضع آخر - وأبو بكر القاضي وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس - وأحسبه قال - مجاهد والحسن أو طاووس والحسن.
وقد رواه في كتاب الديات والقصاص من غير شك.
4983 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح : لا يقتل مسلم بكافر.
قال الشافعي : وقد يصله غيره من أهل المغازي من حديث عمران بن حصين وحديث غيره قال : في موضع آخر : وعمرو بن شعيب ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم فذكر الحديث الذي.