1037 - باب من العاقلة التي تغرم
4943 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى بالدية على العاقلة.
وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة يعني ما 4944 - أخبرنا أبو سعيد وغيره - في مسئلة الجنين - قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغزة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميرائها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.
قال الشافعي : فبين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت وأمن ميراثها لولدها وزوجها وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله له.
قال : وقد روى هذا إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته.
4945 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة : أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها PageV06P240 _ يعني وأسقطت ما في بطنها - فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين : كيف تدي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال : أسجع كسجع الأعراب ؟ وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة.
4946 - أخبرنا أبو علي أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور . بإسناده ومعناه وزاد قال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير.
4947 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب.
قال : وقد قضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها.
قال أحمد : وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم : أن الزبير وعليا اختصما في موالي لصفية إلى عمر بن الخطاب فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي.
ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
قال أحمد PageV06P241 وفي حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث الجنين قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال : يد من أيديكم حنت.
4948 - أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق فذكره.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.