بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 33
- كتاب الجراح
1006 - باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص
4786 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}.
وذكر سائر الآيات التي وردت في تحريم القتل.
قال : وقال {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}.
وقال في قتل الوالدان : قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم PageV06P133 {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} إلى قوله {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم} وذكر سائر الآيات فيه . وذكر ما 4787 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت عمرو الشيباني يقول سمعت ابن مسعود يقول : سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : أي الكبائر أكبر ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك.
قال أحمد.
ورواه عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
4788 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال PageV06P134 لا يحل قتل إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس.
قال أحمد : هكذا رواه جماعه من الثقات عن حماد بن زيد.
ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح.
4789 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع اخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
4790 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله.
فقلت : يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P135 لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري.
4791 - وفيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن أبا عوانة أخبرهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول - يعني في هذا الحديث : معناه أنه يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركا كما إن كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله ).