فمالت إلى أبيها فأخذها.
قال الشافعي : وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها.
4774 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمرو قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن إمرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء PageV06P124 وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال الشافعي : وإذا تزوجت المرأة ولها أم لا زوج لها فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد.
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
أخبرنا مالك بن أنس - ثم انقطع الحديث من الأصل - وأظنه أراد ما 4775 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب إمرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة.
فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر : ابني . وقالت المرأة : ابني.
فقال أبو بكر : خل بينها وبينه.
فما راجعه عمر الكلام.
قال أحمد : وروينا عن علي بن أبي طالب في تنازعهم في حضانة ابنه حمزة فقال علي PageV06P125 أنا آخذها وهي ابنة عمي.
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي.
وقال زيد بن حارثة ابنة أخي.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالتها وقال : الخالة بمنزلة الأم.
1004 - باب نفقة المماليك
4776 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
قال أحمد : وهذا الحديث قد رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.
4777 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن لهب أنه سمع ابن عباس يقول في المملوكين % ( أطعموهم مما تأكلون % وأكسوهم مما تلبسون ) %. PageV06P126
قال أحمد : وقد ثبت عن المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4778 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن حسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال : سمعت المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألنا عن ذلك فقال : ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعيرته بأمه.
ثم قال : إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفونهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه.
رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس.