قال عند آخر . قال PageV06P101 أنفقه على ولدك.
قال عندي : آخر . قال : أنفقه على أهلك.
قال عندي آخر . قال : أنفقه على خادمك.
قال : عندي آخر . قال : أنت أعلم.
قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك أنفق علي إلي من تكلني.
تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني.
يقول خادمك أنفق علي أو بعنى.
998 - باب قدر النفقة
4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} . الآية.
فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي PageV06P102 أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعا.
قال أحمد في هذا الشك : إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب.
وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه . فقال : أطعم هذا ستين مسكينا.
ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع.
قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط.
فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا وان أوسعه مدان.
قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما مدا ، ونصفا للمرأة.
وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
999 - باب غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية
4748 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا PageV06P103 مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا.
فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا.