بسم الله الرحمن الرحيم 32 - كتاب النفقات
997 - باب وجوب النفقة للزوجة
4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : وقول الله {ذلك أدنى ألا تعولوا} يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه إمرأته وقوله : {ألا تعولوا} أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.
4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : {ألا تعولوا} فذكره.
قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن PageV06P099 أسلم في قوله : {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : ذلك أدنى أن لا تكثر من تعولونه.
4742 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا الوليد حدثنا أبو بكر الثعالبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا}.
أي لا تكثروا عيالكم.
وروينا عن أبي عمر غلام ثعلب أنه ذكره لثعلب فقال : أحسن هو لغة.
وقال بعض أهل التفسير : هو مشتق من قول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق دون الميراث . فيشبه أن يكون قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تكثروا ما يلزمكم من النفقة فيقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم . بلغني عن ابن الأنباري أنه ذهب إلى هذا المعنى.
4743 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن عبد الله الفقيه يقول سألت أبا عمر غلام ثعلب الذي لم تر عيناي مثله عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله : ماء مالح . ومثل قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تكثر من تعولون . وقوله : أدنى أن يكون كذا وكذا. PageV06P100
فقال لي : كلام الشافعي صحيح سمعت أبا العباس ثعلب يقول يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه.
4744 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
4745 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام.
4746 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار . قال : أنفقه على نفسك.