وهؤلاء أكثر وأعلم.
قال الشافعي PageV06P084 فقلت له - يعني لبعض أصحاب مالك - أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل.
فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما نقول.
وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين.
أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
قال الشافعي : وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل.
993 - باب ما يحرم من الرضاع
4715 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن.
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
4716 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها PageV06P085 كانت تقول : نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن.
فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.
أخرجه مسلم من حديث الثقفي وغيره عن يحيى بن سعيد دون فعل عائشة.
4717 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.
4718 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان.
زاد أبو سعيد في روايته عن أبي العباس عن الربيع قال : قلت للشافعي أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين.
قال أحمد : سماع عبد الله بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما قال الشافعي رحمه الله إلا أنه إنما روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4719 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا PageV06P086 محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . مثله.
4720 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن نصر الصائغ حدثنا شريح بن يونس حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان.
رواه مسلم في الصحيح عن سويد عن معتمر.
4721 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر قال سمعت أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت إمرأة ولي إمرأة أخرى فزعمت إمرأتي الحدثى أنها أرضعت إمرأتي الأولى.