فجاءت به على صفة البغي.
4548 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا حسين بن محمد المروروذي حدثنا جرير بن حازم عن أيوب فذكره.
ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وقال في آخره : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
قال الشافعي PageV05P546 وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية.
4549 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل.
قال : يلاعنها.
وذكر في القديم : لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه.
وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص اصمتت.
فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال : وفلان حر فأشارت : أن نعم.
فرفع ذلك قريب وصية.
4550 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فأزال الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين.
4551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد.
قال الشافعي وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين.
وبسط الكلام. PageV05P547
( 961 - باب أين يكون اللعان ؟
4552 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت.
وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر.
وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها.
وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلدة.
وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم وإن كان بالمدينة تلاعنا عند المنبر.
وقال في القديم وإنما قلنا هذا قياسا _ والله أعلم _ على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر.
قال الإمام أحمد في الموطأ عن مالك عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار.
4553 - أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك . فذكره. PageV05P548
قال أحمد ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.
وهذا منقطع . وإنما روي موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما.