919 - باب الشرط في النكاح
4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل : فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. PageV05P390
وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه.
فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو لسنة أو لأمر أجمع الناس عليه ؟ قيل له إن شاء الله : أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا زوجها شاهد إلا بإذنه.
فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذ لم يكن فرضا عليها لعظم حقه عليها وأوجب الله له الفضيلة عليها.
ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج وأن لا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها.
ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا PageV05P391 شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها.
وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها ما ليس له.
فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها.
فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.
فهكذا تقول وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز.
وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
ومفسر حديثه يدل على جملته.
قال أحمد الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة. PageV05P392
والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام.
وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما 4317 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن الليث.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد.
وأما الذي استشهد به مع ما قعده من حديث عائشة فهو فيما 4318 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان حدثنا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر حدثنا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.