قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير.
قد روينا بعضها في كتاب السنن.
وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.
وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها منه.
فقال عمر : إنها لا تحل لك.
قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها.
قال الشافعي لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس.
قال في الإملاء وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا.
قال أحمد وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها.
وهذا أيضا منقطع.
وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع.
وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.
وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس.
والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله.
ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو PageV05P289 الظاهر من عادات الناس ، والله أعلم.
( 885 - باب ما يحرم الجمع بينه من النساء
4153 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء ما يملك مثله إلا العدد.
4154 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.
4155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان أو أيوب عن ابن سيرين قال قال ابن مسعود يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد.
قال الشافعي وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ.
قال أحمد PageV05P290 وقد روي عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود موصولا.
4156 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية.
وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا.
قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته نكاحا.
قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب.
قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
4157 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها في ملك اليمين هل توطأ إحديهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا.
4158 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال PageV05P291 سئل عمر عن الأم وابنتها في ملك اليمين فقال قال ما أحب أن يحيزهما جميعا.