الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تأليف
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي
----NO PAGE NO------
. . . . . . . بن منصور ومحمد بن أبي حرب والمروذي PageV01P043 # وحنبل وأبو الصقر.
وأما كسر أواني الخمر فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحربي في زق PageV01P044 # الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكرا في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.
والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت يكسر المزامير والمعازف.
وروى أبو أمامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها PageV01P045 # عندنا وعند أبي حنيفة.
ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير PageV01P046 # إتلاف ما هو في حكم المال ولهذا يقطع سارق الظرف ويجوز المعاوضة عليه ويفارق آلة اللهو لأنها ليست في حكم المال من الوجه الذي ذكرنا. PageV01P047
فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
فصل
يجوز للرجل أن يقاتل عن نفسه، وماله، لمن طلب ذلك. نص عليه في رواية الجماعة وظاهر كلام أحمد أن له ذلك في المال الكثير والقليل. قال في رواية أبي طالب في اللصوص إذا دخلوا على الرجل مكابرة يقاتلهم PageV01P048 # لكن لا ينوي القتل فإن قتله فليس عليه شيء، وكذلك نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، وهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
وكذلك في رواية عبدوس بن مالك العطار جائز أن يدفع عن نفسه، وماله بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه، وتركوه أن يطلبهم، ليس ذلك لأحد إلا الإمام، أو ولاة المسلمين.
وكذلك قال في رواية صالح كل من عرض لك يريد مالك أو نفسك فلك أن PageV01P049 # تدفع عن نفسك ومالك وكذلك قال في رواية أحمد بن الحسن الترمذي. PageV01P050
قاتلهم حتى تمنع عن نفسك ومالك.
وكذلك نقل الميموني وأيوب بن إسحاق بن سافري و (أبو) الحرب.
وأما قتاله عن حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقد توقف أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يقاتل دون حرمته وأهله ما أدي لم يبلغني فيه شيء. ونقل الجماعة عنه جواز ذلك.
فقال في رواية الميموني. PageV01P051
وكذلك نقل أبو طالب وإبراهيم بن الحارث يقاتل دون حرمته. وكذلك نقل محمد بن داود ..... PageV01P052
الظاهر من حاله أن اجتهاده يخالف ذلك.
مثل أن يرى حنفيا رعف في صلاة ولم يتوضأ. أنكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده في ذلك. لأن الظاهر من حاله أنه باق على اجتهاده الأول. وأنه لو اختلف اجتهاده لأظهره لتنتفي عنه الظنة والشبهة. كما هو [الحال] فيمن وجدناه يأكل نهار رمضان أو يأكل طعام غيره أننا ننكر عليه وإن جاز أن يكون هناك عذر. لأنه لو كان لأظهره.