مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. -[مراتب الإجماع]-
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الجنائز
  5. كتاب الزكاة
  6. الركاز
  7. كتاب الصيام
  8. باب الاعتكاف
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الأقضية
  11. بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الغصب
  15. اللقطة والضالة
  16. الآبق
  17. المزارعة والمساقاة
  18. الاجارات
  19. اللقيط
  20. الصلح
  21. كتاب الرهن
  22. الاكراه
  23. الوديعة
  24. الوكالة
  25. الحوالة
  26. الكفالة
  27. كتاب النكاح
  28. الايلاء
  29. الطلاق والخلع
  30. الرجعة
  31. العدد
  32. الاستبراء
  33. بقية من العدد
  34. كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
  35. اللعان
  36. الظهار
  37. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  38. كتاب البيوع
  39. الشفعة
  40. الشركة
  41. القراض
  42. العارية
  43. احياء الموات
  44. النفح
  45. كتاب الفرائض
  46. كتاب الوصايا والاوصياء
  47. قسم الفيء والجهاد والسير
  48. الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
  49. كتاب الحدود
  50. الأشربة
  51. الدماء
  52. الديات ومن العقوبات
  53. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
  54. السبق والرمي
  55. الأيمان والنذور
  56. العتق
  57. باب
  58. باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

ابن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا أبا غفار ولا الرقاشي ولا الأزارقة والصفرية ولا جهال الإباضية ولا أهل الرفض

فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم

ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين إما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار وإما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق

ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وإن كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن إسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وإن كان فيهم القدري والشيعي والإباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق

وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الإبل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله إذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه (1) وما توفيقنا إلا بالله

كتاب الطهارة

أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما PageV01P016

ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولا مات فيه ضفدع ولا حوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وضأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري

فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة (1)

واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته

وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ (2) PageV01P017

واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا أم لا يجزئ ذلك

واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا

وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وإن كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ما عليه

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।