الرد على الشافعي
‹ / 26
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ما يحرم من الرضاع
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. ما يحرم من الرضاع
  3. صلاة الوتر
  4. الصلاة في الكعبة
  5. ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل
  6. السلب للقاتل
  7. السلب للقاتل
  8. ولوغ الكلب في الطعام
  9. العمري
  10. في زكاة التمر والحنطة
  11. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
  12. التطيب قبل الإحرام بالحج
  13. الجمع في الصلاة
  14. التحريم بالرضاع
  15. النهي عن تغطية رأس المحرم
  16. تصحيف أسماء بعض الرواة
  17. اليمين مع الشاهد
  18. اليمين مع الشاهد
  19. التزويج بسورة من القرآن
  20. التزويج بسورة من القرآن
  21. وضع حديدة على بطن الميت
  22. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  23. لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟
  24. مس ذكر الطفل
  25. الوضوء ومس الميت
  26. إشكال القبلة على رجلين
  27. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  28. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  29. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  30. الصلاة في مراح الغنم
  31. الصلاة في مراح الغنم
  32. تطهير المكان من البول
  33. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  34. شعر الإنسان طاهر
  35. جبر العظم المكسور
  36. حكم أكل الذبيحة من القفى
  37. وقت الآذان للصلاة
  38. اختلاف نية الإمام والمأموم

بسم الله الرحمان الرحيم

[1 و] كتاب فيه رد أبي بكر بن محمد على محمد بن إدريس الشافعي في مناقضة قوله وفيما قال به من التحديد في مسائل قالها خالف فيها الكتاب والسنة.

صلاة المغمى إذا أفاق

[1 ظ] باب ما قال الشافعي في التحديد في مسائل شتى برأيه. أبو عبد الله قال: قال لنا أبو بكر بن محمد: قال محمد بن إدريس الشافعي: إن أفاق المغمى عليه قبل غروب الشمس بقدر ما يدرك تكبيرة واحدة، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر جميعا، وكذلك في صلاة الصبح إذا أفاق المغمى عليه قبل طلوع الشمس، وقد أدرك PageV01P047

تكبيرة واحدة قبل طلوعها، وجب عليه أن يصلي الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها"

وقال الشافعي إذا أفاق بقدر تكبيرة لا يعرف وقتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت للتكبيرة وقتا لأن تكبيرة لا يعرف وقتها فقد جعله يصلي صلاة لم تجب عليه. وقد حدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشير بن سعيد، وعبد الرحمان الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P048

ما يحرم من الرضاع

ما يحرم بالرضاع

[2 و] إلى رأسه أنه يحرم لأن الرأس جوف. فيا سبحان الله ما أعجب أقاويلك وأبين اضطرابها، أنت الآن لا تحرمها عليه وقد تغذى بلبنها وحده أشهرا كثيرة وقد دخل جوفه من لبنها وحده في هذه الشهور نحو من قلة لبن، وتحرمها الآن أن يسقط من لبنها في أنفه فتصل تلك القطرة إلى لمثلها يسقط صبي في المهد إلى رأس الصبي وتجعلها بقطرة وصلت إلى رأسه أما له محرمة عليه ثم تقول لأن الرأس جوف، تريد بذلك أن ما وصل إلى رأس الصبي أنه ينزل من رأسه إلى جوفه. هذا معناكفي كلامك لأن الرأس جوف. وليس هكذا تكلمه العلماء في العلم، إنما هذا شبيه المغاياة والمغاياة أن تسمي الشيء بغير اسمه، ويضمر المتكلم بذلك معناه يريده، فكذلك قولك لأن الرأس جوف فكلام الناس إن الرأس رأس والجوف جوف، وإن غذاء العباد وطعامهم الذي منه غذاء أبدانهم في أجوافهم إليها يصير، وفيها يستقر، لا في رؤوسهم، فغير هذا الكلام أشبه به.

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।