الفروق الفقهية
‹ / ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفروق]
  1. مقدمة الكتاب
  2. [الفروق]
  3. الخاتمة

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الشيخ الفقيه الأجل أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، رحمه الله تعالى:

الحمد لله على ما أفضل وأنعم، وصلى الله على محمد أفضل صلاة وأكرم، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد فإنني سئلت أن أذكر (¬1) شيئا من فروق المسائل المتفق ظاهرها المختلف باطنها، لأن ذلك مما يشكل على كثير من الناس. فاعلم أنه [باب] (¬2) كثير الفروع، يحتاج إلى نظر وبحث، وقد [أجبت] (¬3) إلى ذلك رجاء ثواب الله تعالى.

وقد كان القاضي (¬4)، رحمه الله تعالى، حدثني أنه عمل كتابا، وسماه بالجموع والفروق، وأنه تلف له، ولم يعمل غيره، وقد ذكر أيضا أصحابه (¬5) فروقا مفترقة، يصعب حفظها على من رامها وتشتد على من طلبها (¬6)، لأنهم (¬7) لم PageV01P087 # يقصدوا إلى إفرادها، بل أوردوها في تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك [تناوله] (¬

(1)) ويقرب فهمه، قاصدا في ذلك وجه الاختصار، والله تعالى المستعان.

قال كاتب هذا الكتاب: وقد أسقطت من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهه وأوردت ما أشكل أمره وخفي حكمه؛ إذ العلم على ضربين: جلي لا يحتاج إلى تبيين، وخفي يفتقر إلى تفسير. ولو كان العلم كله جليا، كان العالم به دريا، ولم يكن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم.

ألا ترى قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} (¬2) وقوله تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (¬3).

فلذلك صنعت ما وصفت.

[الفروق]

(1) - فرق بين مسألتين: إذا نسي (¬4) الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع (¬5) ونسي الشهادة شهود الأصل لم تقبل شهادتهم؛ وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير.

الفرق بينهما: أن الشهادة على الحكم شهادة [بحق] (¬6) على الحاكم وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها PageV01P088 # نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبك شهادة الفرع، فلذلك افترقا (¬1).

(2) - فرق بين مسألتين: إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين هو نقل.

الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع لها، وليس كذلك الخبر؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر [في ذلك] (¬

(2)) إلى ثبوته، ولأ [ن] المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك عن الناقل عنه جاز للناقل أن يخبر بذلك، وإن كان المخبر قد نسيه.

وأيضا لما لم يكن لشاهد [الأصل أن يشهد بتلك الشهادة وإن شهد بما عنده شهود الفرع لم يكن لشهود] (¬3) الفرع أن يشهدوا (¬4) بتلك الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل.

ولأنه لما لم يجز أن يشهد شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز أن يشهد في حال نسيانه بتلك الشهادة. ولما [كان] لناقل الخبر أن يرويه مع وجود راويه (¬5)، كان له أن يرويه مع نسيانه (¬6). PageV01P089

(3) - فرق بين مسألتين: يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في النكاح، وفي كلا الموضعين قد وجد الأعدل.

الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح (¬1) فيه التداعي، إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك [غير النكاح] (¬2)؛ لأن التداعى يصح [فيه] (¬

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।