مسألة (197)
: (لا) يزاد السجود في صلاة الخسوف علي سجدتين، وتجوز الزيادة علي ركوعين في أحد القولين.
والفرق بينهما: بالنسبة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في عدد الركوع وما زاد في عدد السجود، "وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم زاد في عدد الركوع وما زاد في عد السجود،"وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع في (كل) ركعة ثلاث ركعات، وروي خمس ركعات، وروي أكثر من ذلك" ولم ينقل أنه PageV01P627
زاد في السجود في الركعة الواحدة علي سجدتين، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت". (والمراد طول القيام)، فإذا زاد في عدد الركوع فقد زاد في مقدار القيام، وإذا زاد في عدد السجود فقد زاد في الجلوس والقيام في الصلاة أفضل من القعود، وأيضا فإنه إذا (زاد) في عدد الركوع (جعل) القيام بين الركوعين محل قراءة القرآن وتطويل هذه الصلاة بالقرآن (....) من سنة هذه الصلاة، وإذا زاد في السجود لم يكن بين السجدتين قراءة قرآن فهذا أيضا من الفرق بينهما. PageV01P628
مسألة (198)
: المريض إذا صلي قاعدا للعجز عن القيام لم يكن عليه قضاء تلك الصلاة، والخائف (من المشركين) إذا صلي قاعدا مخافة أن يراه العدو عند قيامه كان عليه قضاء تلك الصلاة نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
الفرق بينهما: أن هذا / (90 - أ) العذر للخائف من النوادر التي لا بقاء لها، لأن (العدو) لا يكاد يثبت في ذلك المكان الواحد علي حالة واحدة، وقضاء الصلاة حيث يسقط، إنما يسقط بالأعذار العامة أو (بالأعذار) النادرة الدائمة، والمرض (هو) من الإعذار العامة.
مسألة (199)
: (الإمام إذا صلي) صلاة الجمعة وفي البلد (خوف) فخطب بطائفة وصلي بهم ركعة ثم فارقته تلك الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الثانية لم تصح الجمعة علي هذه الصفة، بخلاف سائر الصلوات، وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
والفرق بينهما وبين سائر الصلوات: أن سماع الخطبة من شرطها ثم [أن PageV01P629
(من)] شرطها [أن يبقي مع الإمام من أولها إلي لآخرها أربعون رجلا] ممن يسمع الخطبة، فإذا فارقوه في الركعة الثانية لم تصح له الجمعة بالطائفة الثانية.