التهذيب في اختصار المدونة
/ 563
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم الثالث
  1. (كتاب الطهارة)
  2. (كتاب الصلاة الأول)
  3. (كتاب الصلاة الثاني)
  4. (كتاب الجنائز)
  5. (كتاب الصيام)
  6. (كتاب الاعتكاف)
  7. (كتاب الزكاة (1) الأول)
  8. (كتاب الزكاة الثاني)
  9. (كتاب الحج (1) الأول)
  10. (كتاب الحج الثاني)
  11. (كتاب الحج الثالث)
  12. (كتاب الصيد)
  13. (كتاب الذبائح)
  14. (كتاب الضحايا)
  15. (كتاب الجهاد)
  16. (كتاب الأيمان والنذور)
  17. (كتاب النكاح الأول)
  18. (كتاب النكاح الثاني)
  19. (كتاب النكاح الثالث)
  20. (كتاب الظهار)
  21. (كتاب التخيير والتمليك)
  22. (كتاب الإيلاء)
  23. (كتاب اللعان)
  24. (كتاب الأيمان بالطلاق)
  25. (كتاب إرخاء الستور)
  26. (كتاب العدة وطلاق السنة)
  27. (كتاب الرضاع)
  28. (كتاب الاستبراء)
  29. (كتاب العتق الأول)
  30. (كتاب العتق الثاني)
  31. (كتاب التدبير)
  32. (كتاب المكاتب)
  33. (كتاب أمهات الأولاد)
  34. (كتاب الولاء والمواريث)
  35. (كتاب السلم الأول)
  36. (كتاب السلم الثاني)
  37. كتاب السلم الثالث
  38. (كتاب الصرف)
  39. (كتاب بيوع الآجال)
  40. (كتاب البيوع الفاسدة)
  41. (كتاب بيع الخيار)
  42. (كتاب المرابحة)
  43. (كتاب الوكالات)
  44. (كتاب البيع الغرر والملامسة)
  45. (كتاب العرايا)
  46. (كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
  47. (كتاب التدليس بالعيوب)
  48. (كتاب الصلح)
  49. (كتاب الجعل والإجارة)
  50. (كتاب تضمين الصناع)
  51. (كتاب المساقاة)
  52. (كتاب الجوائح)
  53. (كتاب كراء الرواحل والدواب)
  54. (كتاب كراء الدور والأرضين)
  55. (كتاب القراض)
  56. (كتاب الشركة)
  57. كتاب الأقضية
  58. (كتاب الشهادات)
  59. (كتاب المديان)
  60. (كتاب التفليس)
  61. (كتاب المأذون له في التجارة)
  62. (كتاب الحمالة)
  63. (كتاب الحوالة)
  64. (كتاب الرهون)
  65. (كتاب الغصب)
  66. (كتاب الاستحقاق)
  67. (كتاب الشفعة)
  68. (كتاب الوصايا)
  69. (كتاب القسم)
  70. (كتاب الوصايا)
  71. (كتاب الوصايا)
  72. (كتاب الوديعة)
  73. (كتاب العارية)
  74. (كتاب الحبس)
  75. (كتاب الصدقة)
  76. (كتاب الهبة)
  77. (كتاب الهبات)
  78. (كتاب اللقطة والضوال)
  79. (كتاب الآبق)
  80. (كتاب تحريم الآبار)
  81. (كتاب الحدود في الزنا)
  82. (كتاب القطع في السرقة)
  83. (كتاب المحاربين)
  84. (كتاب القذف)
  85. (كتاب الأشربة)
  86. (كتاب جنايات العبد)
  87. (كتاب الجراح)
  88. (كتاب الديات)

كتاب السلم الثالث

(2439) وإن أسلم إليك رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة قيمتها مائتا درهم، فأقالك في مرضه ثم مات، ولا مال له غيرها فإما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس المال، وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام، وإن حمل الثلث جميع الطعام جازت الوصية، وإن كانت قيمة الطعام مائة درهم جازت الإقالة، لأنه ليس فيها محاباة.

وبيع المريض وشراؤه جائز، إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه.

(2440) وإن أسلمت رقيقا أو حيوانا أو نخلا أو دورا أو ثوبا في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة، وقد استغل واستخدم وسكن وحالت الأسواق، فذلك جائز ما لم يتغير البدن بنقص أو نماء، وإن كانت أمة فولدت فذلك يفيت الإقالة، والولد بمنزلة النماء في البدن، ولا تجوز الإقالة فيها نفسها، ويحبس مشتريها ولدها لما يدخله من التفرقة. ولو كان عبدا فأذن له في التجارة فلحقه دين فذلك عيب يمنع الإقالة، علمت به أم لا، وحوالة سوق رأس المال في ذلك كله لا يمنع الإقالة، إلا أن يتغير في بدنه

بنقص أو نماء فيصير كأنه ليس بعين شيئه فيكون أشبه بالبيع من الإقالة.

(2441) ومن أسلم عرضا في طعام ثم تقايلا على أن زاد أحدهما الآخر شيئا لم يجز، ودخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن أسلم عينا في طعام فأقاله، وأخذ برأس ماله عرضا بعد الإقالة لم يجز، لأن ذلك بيع طعام قبل قبضه بعرض، وذكر الإقالة لغو.

(2442) وإن ابتعت من رجل سلعة بعينها ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما قبل أن تقبض رأس مالك، وأخرته به إلى سنة جاز، لأنه بيع حادث، والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم. [قال مالك:] وإن أسلمت إلى رجل في حنطة أو عرض ثم أقلته، أو وليت ذلك رجلا أو بعته إن كان مما يجوز لك بيعه، [لم يجز لك] أن تؤخر بالثمن من وليته أو أقلته أو بعته، يوما أو ساعة، بشرط أو بغير شرط، لأنه دين في دين، ولا تفارقه حتى تقبض الثمن كالصرف، ولا يجوز أن تقيله من الطعام وتفارقه قبل أن تقبض رأس المال، أو يعطيك به حميلا أو رهنا، أو يحيلك به على أحد، أو يؤخرك به يوما أو ساعة، لأنه يصير دينا في دين، وبيع الطعام قبل قبضه، وإن أخرك به حتى طال ذلك انفسخت الإقالة وبقي البيع بينكما على حاله، وإن نقدك قبل [أن] يفارقك فلا بأس به.

(2443) ومن أسلم في طعام وأخر النقد حتى يحل الأجل لم يجز، وهو دين بدين.

(2444) ومن أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض أو في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز، ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه.

(2445) وإن أسلمت إلى رجل ثوبا في حيوان موصوف فقطعه جاز أن تقيله من نصف الحيوان، بنصف ثوبك مقطوعا حل الأجل أم لا، إذا قبضت ذلك كان القطع قد زاده أو نقصه، ولو أخذت ثوبا غير ثوبك من صنفه وزيادة معه لم يجز، ودخله سلف بزيادة. وإن أخذت ثوبك بعينه وقد دخله عيب وزادك معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه، أو حيوانا أو دنانير أو دراهم إقالة من جميع الحيوان الذي لك عليه، حل الأجل أم لا، إلا أن يزيدك شيئا من صنف ما أسلمت فيه، فيجوز ذلك بعد الأجل لا قبله، ولا بأس أن تأخذ منه ثوبك بعينه ببعض ما أسلمت فيه، وتترك بقيته إلى أجله ولا تقدمه قبل الأجل ولا تؤخره، كما لو بعت عبدا بمائة دينار إلى أجل، ثم أخذت العبد بعينه بخمسين مما لك عليه وتركت ما بقي إلى أجل فلا بأس به، فقس جميع العروض على هذا.

— Page 261 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।