الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

كتاب الزكاة

قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة 43) وقال عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبه 103)

فزكاة الأموال تجب باستقرار الملك وكمال النصاب وتمام الحول.

وزكاة الماشية تجب بما ذكرته وأن تكون سائمة وهي الراعية التي لامؤنة على مالكها في علفها.

وزكاة الحبوب تجب يوم الحصاد إذا تم النصاب.

ويجوز تقديم الزكاة قبل الحول وإسلافه للفقراء وتجزئ المعطي سواء بقي المعطى حيا فقيرا إلى الحول أو مات قبل الحول أو استغنى منها أو من غيرها قبل الحول إذا كان المعطى وقت الإخراج من أهلها.

فنصاب الحب والتمر والرز خمسة أوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدر ذلك وزنا: ألف رطل وست مئة رطل وكيلا ثلاثة عشر قفيزا ومكوكين وكيلجتين بكيل المعدل ولا زكاة في أقل من ذلك.

فإذا بلغ النصاب فالواجب فيه عشره إن كان يسقى سيحا ونصف العشر إن كان يسقيه بدولاب أو داليه أو سادوف وماكان بعلا يشرب بعرقة كالنخل ففية العشر أيضا. PageV01P125

واختلف قوله: هل يخرج عن الرطب تمرا وعن العنب زبيبا أم لا؟ على روايتين قال في إحداهما: تخرج الثمار بما تؤول إليه فيخرج عن التمر عشره تمرا وعن الزبيب عشرة زبيبا وقال في روايه أخرى: إذا خرص كله بعشرة أوساق رطبا أخرج عنها وسقا من تمر وإذا خرص الكرم بعشرة أوساق عنبا أخرج عنها وسقا من زبيب.

فغن سقى زرعه نصف الحول سيحا ونصفه بدولاب كان عليه ثلاثة أرباع العشر وإن سقاة أكثر السنة بأحداهما وأقلهما بالآخر كان الحكم للأغلب منهما.

وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمسة أوسق صدرقة) ونذكر باقي الحديث.

ولا زكاة من الورق في أقل من مئتي درهم وذلك خمسة أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن كل سبعة مثاقيل وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.

ولا زكان من الذهب في أقل من عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (وليس فيما دون خمس أواق صدقة) وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طول قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم (ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء)

ويجمع الذهب والفضة في الزكاة في إحدى الروايتين فمن له مئة درهم PageV01P126

وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشرة وقيل لايجمع ذلك ولا تجب الزكاة في واحد منهما حتى يكون نصابا ولا يرج ورقا عن ذهب وال ذهبا عن ورق ويخرج من كل جنس منهما ربع عشرة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يخرج عن الذهب ورقا وعن الورق ذهبا بحسابه.

والحنطة والشعير جنسان والتمر جنس واجد وإن اختلفت أنواعه والزبيب جنس واحد والرز والدخن والذرة أجناس مختلفة والقطاني أجناس مختلفة كالعدس والحمص واللوبياء والكزبرة والكمون والخردل ومافي معنى ذلك.

ومن ملك من كل صنف منها خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن ملك من صنفين من ذلك أو أكثر خمسة أوسق فهل يضم ذلك ويزكى أم لا؟ على قولين كما ذكرنا في الذهب والفضة.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।