الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — صول الفحل
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

وإن قتل رجل من أهل العدل ذا رحم محرم من أهل البغي, أو قتله الباغي في المعترك, قال بعض أصحابنا: إنهما يتوارثان. وحكاه عن أحمد ولم يسم ناقل المسألة عنه.

والذي يقتضيه المذهب عندي: أن العادل إذا قتل الباغي في المعترك ورثه؛ لأن التأويل يسعه, كما لو أقاده بوليه لم يكن القود مانعا من الميراث. وكما قال أحمد فيمن شهد على ذي رحم محرم منه بالقتل أو الزنى فقتل بشهادته: إنه لا يكون بذلك قاتلا ويرثه.

ومن أريد ماله أو دمه أو حريمه, فله أن يقاتل ويدفع عن نفسه, وإن أتى ذلك الدفع على نفس من أراده, وإن قتل هو كان شهيدا, قال رسول الله صلى الله عليه PageV01P519

وسلم: "من قتل دون ماله, فهو شهيد". PageV01P520

قتال أهل الردة

وإذا أسلم فريق من الكفار, ثم ارتدوا عن الإسلام إلى أي كفر كان في دار الإسلام أو دار الحرب وهم مقهورون, أو قاهرون في موضعهم الذي أريدوا فيه, أو في غيره, فعلى المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط, فإذا ظفروا بهم استتابوهم ثلاثا على ما بينت, فمن تاب منهم حقن دمه, ومن لم يتب قتل بالردة, وسواء في ذلك الرجل والمرأة والعبد.

وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة, أو بعد إظهار التوبة وهم ممتنعون في قتال أو غير قتال فسواء. والحكم عليهم كالحكم على المسلمين, لا يختلف في فعل ولا قود. وعليهم ضمان ما يصيبون من الأموال.

وما أصاب منهم المسلمون في حال ردتهم من نفس ومال, فلا ضمان عليهم.

فإن أسلموا وقد قتلوا منا مسلما خطأ, ودوه, وإن كان عمدا, كان عليهم القصاص. PageV01P521

صول الفحل

وإذا صال الفحل على رجل وطلبه, فلم يقدر على دفعه عنه نفسه إلا بقتله, لم يكن عليه ضمان قيمته, ولا تكون حرمته أعظم من حرمة مالكه لو طلب نفس رجل أو ماله, أن له أن يدفعه عن نفسه, وإن أتى الدفع على نفسه بضرب أو غيره.

فإن عض قفاه فلم تنله يداه, ولم يقدر على ضرب فيه لتخليص نفسه منه, فبعج بطنه بسكين. أو فقأ عينيه بيديه, ليتخلص منه, لم يكن عليه ضمان. قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب, فاتبعها رجل, فراودها عن نفسها, فرمته بفهر أو حجر فقتلته, فقال عمر عليه السلام: هذا قتيل الله, والله لا يودى أبدا. PageV01P522

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।