الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المناسخات
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

باب المناسخات

فإن مات ميت فلم يقسم ميراثه حتى مات بعض ورثته فانظر, فإن كان ورثة الميت الثاني هو ورثة الميت الأول, ويرثون منه مثل ما ورثوا من الأول, فاجعل الميت الأول كأنه مات آخرهم, وألق من بعده, وكذلك في الميت الثالث والرابع وما زاد على ذلك, واقسم ما ترك الميت الأول على من بقي من الورثة, كرجل توفي وترك أربعة بنين وأربع بنات, مات أحد البنين, ثم ماتت ابنة, ثم مات ابن, ثم ماتت ابنة, ثم مات ابن, ثم ماتت ابنة, وجميعهم لأب وجد وأم واحدة, فجميع الميراث بين الابن والابنة الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين, لأن ميراثهم في جميع المواريث كذلك, ليس معهم من غير الفريضة ولا حجبهم عن بعضها, فلم يحتج فيها إلى ضرب.

فأما إذا كان الهالكون من غير هذا الجنس, فانظر في فريضة الهالك الأول ومن فيها من الورثة, فخذ سهامهم حتى تتفق من أقل من تخرج منها واحفظها, ثم انظر في الفريضة الثانية فاعلم ما فيها من الورثة, فخذ سهامهم حتى تتفق بينهم من أقصر ما تخرج وأقربه, ثم انظر هل لما أصاب الميت الثاني في ميراث الميت الأول جزء يوافق سهام فريضته؟ مثل أن يوافق بالأنصاف, أو الأثلاث, أو الأرباع. فإن كان كذلك, فاضرب وفق فريضة الثاني في أصل فريضة الميت الأول, فمنها تصح.

وإن لم تكن كذلك, فاضرب جميع فريضة الميت الثاني في أصل فريضة الميت الأول, فما يصح منها فاقسم منه فريضة الميت الأول ثم فريضة الميت الثاني. وكذلك إن كان ثالثا ورابعا فلم يوافق, فاضرب جميع فريضة الميت الثالث فيما استقر في يدك من سهام الميت الأول والثاني, ثم اعمل في الميت الرابع والخامس, وما زاد على ذلك, ثم اقسم كما وصفت. PageV01P361

من ذلك: لو هلك هالك وترك أبويه, فمات الأب قبل قسمة التركة, ففريضة الابن من ثلاثة أسهم, وفريضة الأب من أربعة أسهم, فلم ينقسم ما ورث الأب من ابنه على فريضته, ولما ورث نصف ولفريضته نصف, فاضرب نصف فريضته, وهو سهمان في فريضة الابن, وهي ثلاثة أسهم, تكن ستة أسهم, للأم من ذلك الثلث سهمان, وما يبقى وهو أربعة أسهم للابن. توفي عنها وترك زوجته, لها من ذلك الربع سهم, وما بقي للعصبة.

وقد يمكن اختصار مثل هذا, لأن الذي حصل في يد الأم ثلاثة أسهم, سهمان من قبل ابنها, وسهم من قبل زوجها. وفي يد العصبة ثلاثة أسهم ورثوها عن الأب, وهي متفقة بالأثلاث, فاجعل الفريضة من ثلثها, فتصير من سهمين, للأم نحو الثلث والربع سهم, والعصبة ثلاثة أرباع الثلثين سهم. وعلى هذا فاعمل فيما يأتي من مثل هذا الباب.

فأما الباب الآخر الذي لا يوافق؛ فكرجل هلك وترك ثلاث بنات, أمهم واحدة, فلم تقسم التركة حتى ماتت إحداهن, ثم ماتت أخرى قبل القسمة, ففريضة الميت الأول من ثلاثة أسهم, للبنات منها الثلثان سهمان, وذلك غير منقسم, ولا موافق, فاضرب عدد البنات, وهو ثلاثة في أصل الفريضة, وهو ثلاثة, تصبح من تسعة أسهم, للبنات منها الثلثان ستة أسهم, لكل واحدة سهمان, والباقي وهو ثلاثة أسهم للعصبة, ماتت إحدى البنات عن سهمين, فلأختيها من تركتها الثلثان, غير منقسم عليهما ولا موافق, وأصل فريضتها من ثلاثة أسهم, فاضرب أصل فريضة الابنة الميتة, وهو ثلاثة, في أصل فريضة الميت الأول, وهو تسعة, تصير سبعة وعشرين سهما, ثلثاها للبنات الثلاث, وهو ثمانية عشر سهما, لكل واحدة ستة أسهم, والباقي وهو تسعة أسهم للعصبة.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।