الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الضمان
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

باب الحوالة

ومن أحيل بدينه على مليء, فرضي المحال عليه, فقد برئ المحيل من الدين, ولا رجوع له عليه أبدا.

وإن أفلس المحال عليه, أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا, والمحتال يظن أنه مليء, فله الرجوع على المحيل بحقه.

فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه, فهو المتلف حق نفسه, وليس له الرجوع على المحيل. PageV01P328

باب الضمان

والضامن غارم, فمن ضمن عن رجل ما عليه بأمره رجع عليه بما يؤديه عنه من الحق, قولا واحدا.

وإن ضمن عنه بغير أمره, وأدى ما ضمنه, فهل له الرجوع عليه بما أدى عنه أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له الرجوع, وهو الصحيح.

ولصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه, لأن الضمان زيادة وثيقة, وليس كالحوالة. وأيهما أدى برئ الآخر.

ومن قال لرجل: ما لك على فلان فهو علي, لزم الضامن ما يثبت أنه كان عليه قبل الضمان, ولا يلزمه ما يحصل له عليه من الحق في المستقبل بعد الضمان.

فإن قال له: ما دفعت إلى فلان من شيء فهو علي, كان فيها وجهان: أحدهما: يلزم الضامن ما يثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان. وسواء عين المضمون أو لم يعينه. والوجه الثاني: يلزمه ضمان ما كان عليه قبل الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه بعد الضمان؛ لأن قوله: ما دفعت إليه, بمنزلة قوله: مالك عليه.

فإن قال له: ما تدفع إلى فلان من شيء فهو لك علي, لزمه ما يثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان, ولا يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان, قولا واحدا.

ولو كان له على ميت دينا, فقال له الوارث: مالك عليه فهو علي, لم يبرأ الميت من الحق حتى يقبض الغريم جميع حقه في إحدى الروايتين, والرواية الأخرى: إذا ضمن الحي ما على الميت من الحق, ورضي به صاحب الحق برئ PageV01P329

الميت بالضمان قبل الأداء, بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالصلاة على رجل, فقال: "أعلى صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم يا رسول الله درهمان, وروي: ديناران. فقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله .. فقال: "فك الله أسرك كما فككت أسر أخيك". وروي أنه قال: "فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك" أو كما قال. ثم تقدم فصلى عليه. فأخبر أنه قد فك رهانه بنفس الضمان.

ومن ادعى على رجل أنه ضمن على رجل مالا معينا, فأنكر الضمان, فإن القول قوله مع يمينه عند عدم بينة مدعي الضمان. فإن نكل عن اليمين لزمه الحق المدعى بالضمان.

والضمان لا يبطله الموت. ومن ضمن عن رجل لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن بالحق قبل محل الأجل, إن كان المضمون عنه مفلسا. فإن كان غنيا, وخلف وفاء بالحق, فهل يحل بالموت أم لا؟ قال في موضع: إذا وثق الورثة للغريم فالدين إلى أجله. ووجه آخر: أن الدين يحل بالموت, لأن الذمة تخرب, فينتقل الحق إلى المال, فلا يكون إلا حالا. والصحيح من المذهب: أنه لا يحل. PageV01P330

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।