الإرشاد إلى سبيل الرشاد
/ 231
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في النكاح, والطلاق,
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب
  3. باب
  4. كتاب الطهارة
  5. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  6. باب طهارة الماء والثوب والبقة
  7. باب صفة الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  10. باب المسح على الخفين وما في معناهما
  11. كتاب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب في أوقات الصلاة وأسمائها وأعدادها
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة المفروضة
  16. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  17. باب جامع الصلاة والسهو
  18. فصل: [في سجود التلاوة]
  19. باب صلاة السفر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة الخوف
  22. باب صلاة العيدين والتكبير البين
  23. باب صلاة الخسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الجنائز
  26. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  27. الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة الماشية
  30. فصل في زكاة الغنم
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب الجزية وأحكام أهل الذمة
  33. كتاب الصيام
  34. باب الاعتكاف
  35. كتاب الحج والعمرة
  36. كتاب
  37. باب السلم
  38. باب الإجارة
  39. باب الشركة
  40. باب المضاربة
  41. باب المساقاة
  42. كتاب
  43. الهبة
  44. الهبة
  45. الهبة
  46. الهبة
  47. كتاب القرض
  48. باب الحبس
  49. باب العمرى
  50. باب الرهن
  51. باب العارية
  52. باب الوديعة
  53. باب اللقطة
  54. باب اللقيط
  55. باب الغصب
  56. باب المفلس
  57. باب الصلح
  58. باب الصلح
  59. باب في النكاح, والطلاق,
  60. باب الطلاق
  61. كتاب الإيلاء
  62. باب الظهار
  63. باب اللعان
  64. باب الخلع
  65. باب الرضاع
  66. باب
  67. باب السكنى والنفقات
  68. باب
  69. باب الحضانة
  70. باب الحوالة
  71. باب الضمان
  72. باب الكفالة
  73. باب الإقرار بالحقوق
  74. باب الفرائض
  75. باب معرفة أصول المسائل وشيء من الحساب
  76. باب المناسخات
  77. باب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. باب في
  80. باب الذبائح
  81. باب الصيد
  82. باب الأطعمة
  83. العقيقة
  84. العقيقة
  85. باب الأشربة
  86. باب الجهاد
  87. باب الأيمان والنذور والكفارات
  88. باب
  89. باب المدبر
  90. باب المكاتب
  91. باب العتق
  92. باب
  93. باب القطع في السرقة
  94. باب القضاء
  95. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  96. كتاب الشهادات
  97. أحكام الجوار
  98. قتال أهل البغي
  99. قتال أهل الردة
  100. صول الفحل
  101. باب جمل من الفرائض
  102. باب
  103. باب في الطعام والشراب
  104. باب
  105. باب
  106. باب

باب في النكاح, والطلاق,

والرجعة, والظهار, والإيلاء

واللعان, والخلع, والرضاع

.

قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية [النساء: 3].

فالنكاح مرغب فيه, واختلفت الرواية عن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: هل هو واجب على القادر المستطيع له, أم مسنون؟ على روايتين؛ أظهرهما: وجوبه.

ولا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإن عدم الولي فيه, فالنكاح باطل. وإن عدم الشهود في العقد, فلا نكاح.

ولا ولاية لفاسق ولا بدعي ولا معلن ببدعته, وإن عقدا لم يصح النكاح.

ولا تجوز شهادة الفساق في النكاح, ولا ينعقد لحضورهم.

ومن زوج معتزليا, أو جهميا, أو قدريا, أو حروريا, فرق بينه وبين المرأة.

ومن سب السلف من الروافض, فليس بكفء, ولا يزوج.

وشارب الخمر ليس بكفء, ولا يزوج, سكر منها أم لم يسكر. وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر, لم يكن كفئا.

ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عنه, مرق من الدين, ولم ينعقد له نكاح على مسلمة, إلا أن يتوب وتظهر توبته.

ومن شرب مسكرا قد اختلف فيه, ولم يسكر, كرهنا أن يزوج. فإن زوج لم يفرق PageV01P267

بينهما في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: ليس بكفء أيضا.

والكفاءة عنده معتبرة في النكاح. والكفء: ذو الدين والمنصب, فقريش بعضها لبعض أكفاء, والعرب بعضها لبعض أكفاء, والناس أكفاء بعضهم لبعض إلا حائك, أو حجام. وغير قريش ليس بأكفاء لقريش. فإن تزوج من ليس بقرشي بقرشية, فرق بينهما في الصحيح من مذهبه. وقيل عنه: لا يفرق. والأول أظهر عنه, وأصح على أصله.

وأقل الصداق ما اتفق عليه الزوجان من حلال, له قيمة صحيحة, وإن قل.

وللأب إنكاح أولاده الصغار الذكور والإناث, ولا خيار لهم إذا بلغوا, وليس ذلك لغير الأب.

واختلف قوله في الأب يزوج ابنته البالغ البكر بغير إذنها على ثلاث روايات: قال في إحداهن: النكاح صحيح جائز عليها, وإن كرهت. وقال في الأخرى: إن النكاح موقوف على إجازتها, فإن أجازته صح, وإن ردته بطل. وقال في الثالثة: لا يجوز عقد الأب عليها إلا بإذنها.

وفي تزويج غير الأب من العصبات للصغيرة روايتان: إحداهما: النكاح باطل. والأخرى: هو موقوف, فإذا بلغت تسع سنين فأجازته جاز, وإن ردته بطل. فإن مات أحدهما قبل الإجازة أو الرد ورثه صاحبه على هذه الرواية.

فإن زوج أجنبي ليس من العصبات صغير, كان النكاح باطلا من أصله قولا واحدا, أيهما مات لم يرثه الآخر.

فإن زوج رجل من العصبات كبيرة بغير إذنها, ولا ولي لها أقرب منه, كان فيها وجهان: أحدهما: النكاح باطل. والآخر: هوموقوف على إجازتها وردها.

والوصي كالأب يزوج في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: النكاح إلى الأولياء, وليس ذلك للأوصياء. فإن زوج الوصي لم يجز. PageV01P268

وإذن البكر الصمات, ولا يزوج الثيب أبوها, ولا غيره حتى تأذن بالكلام.

ومتى عقدت امرأة نكاحها على نفسها كان باطلا, ولا تلحقه الإجازة من جهة الولي وإن أجازه.

ومتى زوج الأب ابنته الصغيرة بدون صداق مثلها ثبت النكاح, ولم يكن لها إلا المسمى. فإن زوج غير الأب من الأولياء ونقص لها عن مهر مثلها فلم ترض به, ثبت النكاح, وكان لها مطالبة الزوج بتمام مهر مثلها.

ولا يزوج المرأة إلا ولي عصبة. فإن لم يكن لها ولي من عصباتها زوجها الحاكم, أو من يوليه الحاكم ذلك بإذنها.

— Page 111 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।