التلقين في الفقة المالكي
‹ / ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب مايوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  6. باب ما يوجب الغسل
  7. باب صفة الاغتسال
  8. باب المياه وأحكامها
  9. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  10. باب منه آخر
  11. باب التيمم
  12. باب المسح على الخفين وما يتعلق به
  13. باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  14. كتاب الصلاة
  15. مدخل
  16. باب في ذكر الآذان والإقامة
  17. باب العمل في الصلاة
  18. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  19. باب الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
  20. باب في قصر الصلاة في السفر
  21. باب الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة المواشي
  31. باب زكاة الحرث
  32. باب زكاة الفطر
  33. باب في قسم الصدقات
  34. كتاب الصيام
  35. مدخل
  36. باب الاعتكاف
  37. كتاب المناسك
  38. كتاب الجهاد
  39. كتاب الأيمان والنذور
  40. كتاب الضحايا والعقيقة
  41. مدخل
  42. باب الذبائح
  43. باب الصيد
  44. باب الأطعمة والأشربة
  45. كتاب النكاح وما يتصل به
  46. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  47. مدخل
  48. باب الحكمين
  49. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما
  50. باب الرضاع
  51. الجزء الثاني
  52. كتاب البيوع
  53. كتاب الإجارة
  54. مدخل
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
  57. باب في الشركة
  58. باب الرهون
  59. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما
  60. مدخل
  61. باب في الصلح والمرافق وإحياء الموات
  62. باب الوديعة والعارية
  63. باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك
  64. باب الحوالة والحمالة
  65. باب في الوكالة
  66. باب الإقرار
  67. باب اللقطة والضوال وإلاباق
  68. كتاب الشفعة والقسمة
  69. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
  70. كتاب الحدود
  71. كتاب القطع
  72. كتاب العتق والولاء وما يتصل به من عقوده
  73. كتاب الأقضية والشهادات
  74. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
  75. كتاب الوصايا والفرائض والمواريث

الجزء الأول

مقدمة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي رحمه الله: الحمد لله نشكره ونستعينه ونستغفره ونعبده ونذكره

ونؤمن به ولا نكفره ونسأله الصلاة على خيرته من خلقه محمد نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة تامة نحظى بفضيلتها ونسعد بمزيتها آمين.

كتاب الطهارة

مدخل

...

كتاب الطهارة

الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة وهي ثلاثة أنواع وضوء وغسل وبدل منها عند تعذرهما وهو التيمم.

فأما الوضوء ففي ثمانية مواضع وهي الوجه وداخل الفم وداخل الأنف وما بين الصدغ والأذن واليدان إلى آخر المرفقين والرأس والأذنان ظاهرهما وباطنهما والرجلان إلى آخر الكعبين.

وطهارته نوعان: غسل ومسح فالمسح بالرأس والأذنين والغسل فيما عداها وأحكامه ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة.

ففروضه ستة وهي النية وغسل الوجه كله وغسل اليدين إلى آخر المرفقين والمسح بالرأس كله وغسل الرجلين إلى الكعبين وما به يفعل ذلك وهو الماء المطلق وسننه سبع وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن ومسح داخل

الأذنين وفي ظاهرهما خلاف وتجديد الماء لهما والترتيب. وفضائله ثلاث وهي السواك قبله والتسمية عند بعض أصحابنا وتكرار مغسوله مرتين أو ثلاثا هذا ذكر جملة ونحن نبين تفصيله.

فصل

أما النية فقد بينا أنها من فروضه وهي قصده به ما لزمه والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها من الصلوات المعهودة وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على كفاية وسنة ونفل وكالطواف بالبيت كل هذا لا يجزئ إلا بعد التطهر من الحدث فقصده استباحة واحدة كقصده استباحة جميعه.

وأما الوجه فالفرض "إيعاب جميعه" وحده ما انحدر من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد وآخر اللحية للملتحي طولا وما دار عليه من العذارير عرضا فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه ثم ينظر فإن كان كثيفا قد ستر البشرة سترا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة.

وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين على تخليل أصابعهما وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الأذنين عرضا واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما فمن

أوجب مسحهما عدهما منه ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ.

والفرض في تطهير القدمين غسلهما إلى الكعبين والكعبان هما اللعظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل الناتئان في طرف الساق وهما داخلان في الوجوب وعلى أقطعهما غسل ما بقي له منهما بخلاف المرفقين.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।