شرح الرسالة
‹ / ২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة العيدين
  1. باب صلاة العيدين
  2. باب في صلاة الخسوف
  3. باب: صلاة الاستسقاء
  4. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت
  5. باب في الصلاة على الجنائز
  6. باب في الدعاء للطفل [وغسله] والصلاة عليه
  7. كتاب الصيام
  8. كتاب الاعتكاف
  9. كتاب: الزكاة
  10. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
  11. باب الجزية
  12. باب في زكاة الماشية
  13. باب زكاة الفطر
  14. باب في الحج والعمرة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وسلم.

باب صلاة العيدين

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: الأصل في صلاة العيدين قوله تبارك وتعالى: {فصل لربك وانحر}؛ قاله سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم. واختلف في تأويل قوله عز وجل: {وانحر}؛ فروي عن علي وابن عباس أن المراد بذلك وضع اليد في الصلاة، وروى أيضا عن الشعبي وأبي الجوزاء.

قال أكثر التابعين: إن المراد به نحر البدن وغيرها يوم النحر. PageV01P013

وقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى}.

قيل: معناه: أخرج زكاة الفطر، ثم غدا إلى المصلى لصلاة العيد.

وروى حماد عن حميد عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ ".

قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما؛ يوم الأضحى، ويوم الفطر".

ومعنى العيد في اللغة: هو الوقت الذي يعود فيه الفرح والسرور والحزن.

قال الشاعر:

عاد قلبي من المليحة عيد ... واعتراني من حبها تسهيد PageV01P014

أي: عاد بشوقي [مرة أخرى].

مسألة

قال رحمه الله: وصلاة العيد سنة واجبة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي-رحمه الله-:

يريد أنها من مؤكدات السنن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، ودعا الناس، وجمع لها، وخطب لها؛ فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة.

وحكى عن بعض [أصحاب] الشافعي أنها فرض على الكفاية واستدلاله أن قال: لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فوجب أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد. ولأنها صلاة تجتمع على تكبيرات متواليات في القيام؛ فكذلك فرضا على الكفاية؛ اعتبار بصلاة الجنازة.

وهذا غير صحيح.

والذي يدل على ما قلناه أنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه؛ فوجب أن تكون نافلة غير فرض الكفاية، ولا على الأعيان.

أصله: سائر النوافل.

وإنما قيدناها بذكر الركوع والسجود؛ احترازا من صلاة الجنازة، ومن الطواف.

وإنما قلنا: ليس من سنتها لأذان؛ احترازا من صلاة الفائتة. PageV01P015

ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ليست بفرض على الأعيان؛ فوجب ألا تكون واجبة على الكفاية كسائر النوافل.

وإذا ثبت هذا فقياسهم الأول ينتقض بصلاة الكسوف والاستسقاء؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

وقولهم أنها ذات تكبيرات في القيام غير مسلم في الأصل الذي هو صلاة الجنازة؛ لأنها تحتاج إلى الدعاء بين كل تكبيرتين، وليس كذلك التكبير في صلاة العيد؛ لأنه ليس بين التكبيرتين قول من دعاء ولا غيره، لا واجب ولا مسنون، والله أعلم.

مسألة

قال: ويهرج لها الإمام والناس ضحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: هذا لأن وقتها إذا برزت الشمس وأشرقت؛ لأن ذلك هو الوقت الذي كان يصليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رضي الله عنهم.

قال مالك" بلغني أن سعيد بن المسيب يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح. وهذا يترتب على حسب المسافة وبعدها من الموضع الذي يمضي منه إلى المصلى فعمل في البكور والإصباح على حسب ذلك. PageV01P016

مسألة

قال رحمه الله: وليست فيها أذان، ولا إقامة.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।