المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
‹ / ৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب: المسح على الخفين]
  3. باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
  4. باب: التيمم
  5. باب: الوضوء
  6. باب الاستنجاء (¬1)
  7. باب في طهارة الماء
  8. باب الدماء
  9. كتاب الصلاة (¬1)
  10. [باب الأذان والإقامة]
  11. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  12. باب [ستر العورة]
  13. باب [السهو في الصلاة]
  14. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  15. باب: [في الإمامة]
  16. باب [في صلاة الجماعة]
  17. باب [الجمع بين الصلاتين]
  18. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  19. باب [- في صلاة المسافر]
  20. باب [في قضاء الفوائت]
  21. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  22. باب [كيفية صلاة العاجز]
  23. باب [الحدث في الصلاة]
  24. باب [مواضع سجود القرآن]
  25. باب [صلاة الجمعة]
  26. باب: [صلاة الخوف]
  27. باب: صلاة العيدين
  28. باب: صلاة الكسوف
  29. باب: صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. باب: صفة غسل الميت (¬1)
  32. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬1)
  33. باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬1)
  34. كتاب الزكاة
  35. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  36. باب: [زكاة الإبل]
  37. باب: في زكاة البقر (¬1)
  38. باب: زكاة الغنم (¬1)
  39. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  40. باب زكاة الفطر (¬1)
  41. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
  42. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
  43. كتاب الصيام (¬1)
  44. باب: الصوم الشرعي
  45. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم (¬1)
  46. كتاب الاعتكاف (¬1)
  47. كتاب المناسك (¬1)
  48. باب: [مواقيت الحج]
  49. باب: أركان الحج (¬1)
  50. باب الإحرام (¬1)
  51. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  52. باب: أضرب الحج
  53. باب: [في الدخول إلى مكة]
  54. باب: [ذكر أعمال الحج]
  55. باب: [في الإحصار]
  56. باب: [الوطء في الإحرام]
  57. كتاب الجهاد
  58. [كتاب الأيمان والنذور]
  59. باب [في النذر]
  60. كتاب الأضاحي
  61. باب العقيقة
  62. كتاب الصيد (¬1)
  63. كتاب الذبائح (¬1)
  64. باب: الأطعمة (¬1)
  65. باب: الأشربة (¬1)
  66. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
  67. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
  68. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  69. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  70. باب: [الصداق] (¬1)
  71. باب: [عيوب النكاح]
  72. باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة]
  73. باب: [في متعة الطلاق]
  74. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  75. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  76. باب: [المحرمات من النساء]
  77. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  78. باب: من التحريم
  79. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  80. باب: [في امرأة المفقود]
  81. باب: في الطلاق
  82. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  83. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  84. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  85. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  86. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  87. باب: [في الخلع]
  88. باب: [في الحكمين]
  89. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  90. باب: [في الإيلاء]
  91. باب: [الظهار]
  92. باب: [في اللعان]
  93. باب: [في العدة]
  94. باب: [في الإحداد]
  95. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  96. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  97. باب: [في الحضانة (¬1)]
  98. باب [في استبراء الأمة]
  99. باب: في الرضاع (¬1)
  100. كتاب البيوع (¬1)
  101. باب: [في بيع المزانبة]
  102. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  103. باب: [في أضرب المبيع]
  104. نوع آخر: [في السلم]
  105. باب: [في القرض]
  106. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  107. باب: [في بيع الثمار]
  108. باب: [في العرية]
  109. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  110. باب: [بيع الغرر]
  111. باب: [في الخيار]
  112. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  113. باب: [في عهدة الرقيق (¬1)]
  114. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  115. باب: [التصرية]
  116. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
  117. باب: [في الاستبراء]
  118. كتاب الإجارات
  119. باب: [في الجعالة]
  120. كتاب القراض (¬1)
  121. [كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
  122. باب: [كراء الأرض]
  123. كتاب الشركة
  124. كتاب الرهون
  125. كتاب الحجر (¬2)
  126. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  127. باب [- حلول الدين المؤجل]
  128. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
  129. كتاب الصلح
  130. باب [- في إحياء الموات]
  131. باب: الوديعة (¬1)
  132. باب: العارية (¬1)
  133. كتاب الغصب والتعدي (¬2)
  134. باب: الاستحقاق (¬1)
  135. كتاب الحوالة (¬2)
  136. باب: الحمالة (¬1)
  137. كتاب الوكالة (¬2)
  138. كتاب الإقرار (¬2)
  139. كتاب اللقطة (¬2)
  140. كتاب الشفعة (¬2)
  141. كتاب القسمة (¬2)
  142. باب اللقيط (¬1)
  143. كتاب الجراح (¬2)
  144. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  145. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  146. باب [- في أنواع الدية]
  147. باب: من الديات
  148. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
  149. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  150. باب [في كون الدية موروثة]
  151. باب [في دية الجنين]
  152. باب [في الردة]
  153. باب [في حد السحر]:
  154. باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
  155. باب [الحرابة]
  156. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  157. [كتاب الحدود: في الزنا]
  158. باب [في حد الزاني البكر]
  159. باب [في طريق ثبوت الزنا]:
  160. باب [في حد القذف]
  161. كتاب القطع (¬2)
  162. كتاب العتق
  163. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  164. [باب: الولاء]
  165. كتاب المكاتب (¬1)
  166. كتاب المدبر
  167. كتاب أمهات الأولاد (¬1)
  168. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
  169. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  170. باب [- في التزكية]
  171. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  172. باب [- في أقسام البينة]
  173. باب [شهادة الأعمى]
  174. باب [- في الدعوى والبينات]
  175. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  176. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  177. كتاب الوصية (¬1)
  178. كتاب المواريث (¬1)
  179. باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
  180. باب [- فيمن يحجبون]
  181. باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
  182. باب [- في اجتماع الفروض والعول]
  183. كتاب الجامع (¬1)
  184. باب - في السلام
  185. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي رحمه الله: اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك ونثني عليك بجلالك وكرمك، نسألك العصمة والسلامة من كل ضلالة وبدعة وحيرة وشبهة، ونرغب إليك في كل ما أزلف لديك وقرب من رضوانك وبعد من سخطك وأنت السميع القريب اللطيف المجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلواته على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته [وأزواجه وذريته] (¬1) وسلامه وتشريفه وإكرامه.

أما بعد: يا أخي حفظك الله وحفظ عليك دينك وأمانتك وخواتيم عملك وجعلك ممن يقصدون بعلمهم رحمته وطلب ما عنده، فإنك ذكرتنا وقوفك على شرحنا كتاب "الرسالة" لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه، وما رأيته منطويا عليه من [بسط] (¬2) الأدلة والحجاج وإشباع الكلام في مسائل الخلاف، وعلى الكتاب المترجم "بالممهد" (¬3)، وما حواه من المسائل والتفريعات واختلاف الوجوه والروايات، وذكرت بعد حفظ ذلك على الشادي (¬4)، وتعذر ضبطه على المبتدئ، وسألتنا تجديد نية في عمل مختصر لك [سهل] (¬5) المحل قريب المأخذ يقتصر فيه على ما لا [بد منه] (¬6)، ولا PageV01P115 عناء عنه ليسهل على المتلقن مأخذه ويقرب على المبتدئ [تفقهه] (¬1) وحفظه، وليكون إلى ذينك الكتابين (¬2) مدخلا، والتي يحفظ ما أودعناه فيهما وموصلا، فأجبتك إلى مسألتك وأسعفتك لطلبك مستخيرا الله سبحانه في ذلك راغبا إليه في النفع به والمعونة عليه، وهو جل اسمه ولي الإجابة ومبلغ الطلبة ثمنه وعونه وهو حسبي ونعم الوكيل.

... PageV01P116

[كتاب الطهارة]

كتاب (¬1) الطهارة (¬2)

[1 - الوضوء من الحدث]:

الوضوء (¬3) من الحدث فريضة (¬4) واجبة لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (¬5) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (¬6)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (¬7)، وقوله عليه السلام لما توضأ PageV01P117 مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬1)، ولا خلاف في ذلك (¬2).

فصل (¬3) [2 - حكم السواك]:

والسواك (¬4) مندوب (¬5) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون علي قلحا استاكوا" (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬7)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.

فصل [3 - الرد على من قال بالوجوب]:

وليس بواجب (¬8) خلافا لمن حكي عنه (¬9) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: PageV01P118

"ثلاثة كتبت علي ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" (¬1)، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.

مسألة [4 - حكم النية في الطهارة من الأحداث]:

والنية (¬2) شرط (¬3) في طهارات الأحداث كلها خلافا لأبي حنيفة (¬4) إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (¬5)، فهو من الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (¬6)، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.

فصل [5 - محل النية وصفتها]:

ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع PageV01P119 حكمه، فالأول مثل القراءة ظاهرا (¬1)، ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه، كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر، فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه [للصلاة] (¬2) ولا غيرها، مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق، والثاني مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل، ومثل مس المصحف والطواف، فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرها، وكان حكم حدثه زائلا.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।